السيد أحمد الموسوي الروضاتي
694
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 * إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178 * الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178 * المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 * للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 * للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178 * إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه 178 * إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح 179 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لا حق بالحرية 179 * إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج صح 180 * إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه صح 180 * إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180 * إذا قال الزوج للولي زوجنيها فقال زوجتكها صح وإن لم يعد الزوج القبول 180 * إذا عقدا بالفارسية مع القدرة على العربية فلا ينعقد الزواج 180 * عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط 180 * إذا استدعى الزوج النكاح فقدم القبول ثم زال عقله فليس للولي الإيجاب 180 * الخطبة التي تتقدم عقد النكاح مسنونة غير واجبة وكذلك يستحب ذكر اللّه عند كل أمر يطلبه 181 * لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر 181 * يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181 * في مهر المرأة فيما إذا قتلت نفسها قبل الدخول 181 * إذا قتل أجنبي الزوجة الحرة قبل الدخول استقر مهرها 181 * في حكم مهر الزوجة الأمة فيما إذا قتلها أجنبي قبل الدخول 181 * لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182 * إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر 182 * إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 * الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر 182 * تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183